الميرزا جواد التبريزي

16

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

في غير البالغ ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته . والمتولّي لإخراج الزكاة هو الولي ، ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي . ولو تعدّد الولي جاز لكلّ منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله . ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج . ولو لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه . ( مسألة 2 ) : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما . ( مسألة 3 ) : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول [ 1 ] ، وكذا السكران ، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 541 ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 9 : 87 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأوّل .